مادة 152 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعاقب بالإعدام كل آمر أو حاكم سلم إلى العدو الموقع الموكول إليه بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.
يحال فاعل هذا الجرم إلى القضاء بموجب قرار يصدره مجلس تحقيق يعين بقرار من القائد العام للقوى المسلحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *