مادة 153 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *