مادة 153 من القانون العقاري العربي الموحد

لا يحق في غير الحالتين المشار إليهما في المادة 151 لمن تضرر من أعمال التسجيل الأول إلا طلب التعويض فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *