مادة 153 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ إذا تبين أن الخبير لا يستطيع أن يودع تقريره في التاريخ المعين، وجب عليه قبل انقضاء هذا التاريخ أن يقدم إلى المحكمة مذكرة يبين فيها ما أداه من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته.
2 ـ تنظر المحكمة في هذه المذكرة في الجلسة المعينة للدعوى، فإن رأت أن سبب التأخير مقبول منحته مهلة جديدة، وإلا استبدلت بالخبير غيره.
3 ـ إذا كان سبب التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم، حكم عليه بغرامة من 10 ليرات إلى 150 ليرة حكماً مبرماً، وجاز الحكم أيضاً بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *