Call us now:
مادة 153 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يدرج الأمر بالقبض في قرار الاتهام ويتضمن هذا القرار الأمر بنقل المتهم إلى داخل محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.
يدرج الأمر بالقبض في قرار الاتهام ويتضمن هذا القرار الأمر بنقل المتهم إلى داخل محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.