مادة 153 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يدرج الأمر بالقبض في قرار الاتهام ويتضمن هذا القرار الأمر بنقل المتهم إلى داخل محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *