مادة 154 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعاقب بالإعدام كل عسكري سوري أو في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية.
2 ـ يعاقب بالإعدام كل أسير أخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح.
3 ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد عن الخمس سنوات كل عسكري سوري أو في خدمة سورية وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل عليه السلاح بعد ذلك. وإذا كان الفاعل ضابطاً فإنه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *