مادة 155 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يقضى في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ما لم تر المحكمة ضرورة التفريق بينهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *