مادة 155 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وإذا حكمت المحكمة خلافاً لرأي الخبير، وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *