Call us now:
مادة 155 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وإذا حكمت المحكمة خلافاً لرأي الخبير، وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.
رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وإذا حكمت المحكمة خلافاً لرأي الخبير، وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.