مادة 155 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعاقب بالإعدام:
1 ـ كل عسكري يسلم العدو أو في مصلحة العدو الجند الذي في أمرته أو في الموقع الموكول إليه أو سلاح الجيش أو ذخيرته أو مؤونته أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافئ والأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات.
2 ـ كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله.
3 ـ كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *