مادة 156 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *