مادة 157 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة.
2 ـ يجوز بإذن من الرئيس إبداء الطلبات العارضة شفاهاً في الجلسة وبحضور الخصم وتثبت في محضر الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *