Call us now:
مادة 157 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يحكم بالاعتقال المؤقت كل من تقاعس عن الأخبار بالجرائم المذكورة بهذا الفصل قبل وقوعها وهو عالم بالأمر.
يحكم بالاعتقال المؤقت كل من تقاعس عن الأخبار بالجرائم المذكورة بهذا الفصل قبل وقوعها وهو عالم بالأمر.