مادة 157 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يحكم بالاعتقال المؤقت كل من تقاعس عن الأخبار بالجرائم المذكورة بهذا الفصل قبل وقوعها وهو عالم بالأمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *