مادة 158 من القانون العقاري العربي الموحد

من اكتسب بحسن نية حقاً عينياً عقارياً استناداً إلى بيانات السجل العقاري يبقى مكتسباً لهذا الحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *