Call us now:
مادة 158 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يعد جاسوساً ويعاقب بالإعدام:
أ ـ كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلى ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات الجيش لكي يستحصل على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو يحسب بأنها تعود بالمنفعة عليه.
ب ـ كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر الأعمال العسكرية أو أن تمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب من شأنها ذلك.
ج ـ كل عسكري يخبئ بنفسه أو بواسطة غيره أو على بينة من الأمر الجواسيس والأعداء.