مادة 16 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الاذن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *