مادة 16 من القانون العقاري العربي الموحد

يحدد مدير التسجيل العقاري تاريخ بدء أعمال التسجيل الإجباري للوحدات العقارية في المنطقة العقارية الواحدة، ويصدر إعلاناً بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *