يحدد مدير التسجيل العقاري تاريخ بدء أعمال التسجيل الإجباري للوحدات العقارية في المنطقة العقارية الواحدة، ويصدر إعلاناً بذلك.
يحدد مدير التسجيل العقاري تاريخ بدء أعمال التسجيل الإجباري للوحدات العقارية في المنطقة العقارية الواحدة، ويصدر إعلاناً بذلك.