مادة 16 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن عقود الإيجار التي أعلنت بقيدها في السجل العقاري بحسب أحكام المادة الثانية عشرة تعارض الحقوق التي تسجل بعدها. أما إذا لم تسجل فلا تعارض حق الغير في كل مدة تتجاوز إيجار ثلاث سنين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *