مادة 16 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ كل حدث فرض عليه تدبير إصلاحي وكان في حالة عقلية أو نفسية أو جسدية تستوجب عناية طبية عولج المعالجة التي تدعو إليها حالته.
ب ـ إذا تبين أن جنوح الحدث ناشئ عن مرض عقلي يحجز في مصح ملائم حتى يتم شفاؤه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *