Call us now:
مادة 16 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
أ ـ كل حدث فرض عليه تدبير إصلاحي وكان في حالة عقلية أو نفسية أو جسدية تستوجب عناية طبية عولج المعالجة التي تدعو إليها حالته.
ب ـ إذا تبين أن جنوح الحدث ناشئ عن مرض عقلي يحجز في مصح ملائم حتى يتم شفاؤه.