مادة 16 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

بعد صدور مرسوم إحداث منطقة التنظيم. تطلب الجهة الإدارية من أمانة السجل العقاري إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات والمتصرفين بها وجميع الأشخاص الذين لهم حقوق عينية على العقارات الداخلة ضمن المنطقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *