مادة 160 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الديون منضما لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالديون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *