مادة 160 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *