مادة 160 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعد مجنداً لصالح العدو ويعاقب بالإعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام إلى العدو أو إلى المتمردين أو يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الأمر، أو يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *