مادة 161 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.