مادة 161 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل فيما إذا أخبر المرجع المختص بأمر الجرم في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه أو حدوث الضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *