Call us now:
مادة 161 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل فيما إذا أخبر المرجع المختص بأمر الجرم في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه أو حدوث الضرر.
يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل فيما إذا أخبر المرجع المختص بأمر الجرم في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه أو حدوث الضرر.