مادة 162 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *