مادة 162 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل عسكري يقدم علنية وبدون حق على حمل وسام أو رصيعة أو شارة من الأوسمة والرصائع والشارات العسكرية السورية، أو على ارتداء زي أو لباس من الأزياء والألبسة العسكرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *