مادة 163 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساماً أو رصيعة أو شارة من الأوسمة والرصائع والشارات الأجنبية بدون أن يؤذن له بحملها مسبقاً من السلطات السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *