Call us now:
مادة 163 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساماً أو رصيعة أو شارة من الأوسمة والرصائع والشارات الأجنبية بدون أن يؤذن له بحملها مسبقاً من السلطات السورية.
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساماً أو رصيعة أو شارة من الأوسمة والرصائع والشارات الأجنبية بدون أن يؤذن له بحملها مسبقاً من السلطات السورية.