مادة 164 من القانون العقاري العربي الموحد

يسدد صندوق الضمان التعويضات المحكوم بها على موظفي إدارة التسجيل العقاري في حال عسرهم كما يؤدي التعويضات في حال الحكم بمسؤولية الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *