Call us now:
مادة 164 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
تطبق المادة السابقة زمن الحرب على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الهلال أو الصليب الأحمر أو علمه أو رمزه أو الشارات والأعلام والرموز المتساوية بها.
تطبق المادة السابقة زمن الحرب على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الهلال أو الصليب الأحمر أو علمه أو رمزه أو الشارات والأعلام والرموز المتساوية بها.