مادة 164 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

تطبق المادة السابقة زمن الحرب على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الهلال أو الصليب الأحمر أو علمه أو رمزه أو الشارات والأعلام والرموز المتساوية بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *