مادة 165 من القانون العقاري العربي الموحد

تتكون موارد صندوق الضمان من:
ـ نسبة من الرسوم المستوفاة بإدارة التسجيل العقاري.
ـ التعويضات والغرامات التي يحكم بها لمصلحة إدارة التسجيل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *