تتكون موارد صندوق الضمان من:
ـ نسبة من الرسوم المستوفاة بإدارة التسجيل العقاري.
ـ التعويضات والغرامات التي يحكم بها لمصلحة إدارة التسجيل العقاري.
تتكون موارد صندوق الضمان من:
ـ نسبة من الرسوم المستوفاة بإدارة التسجيل العقاري.
ـ التعويضات والغرامات التي يحكم بها لمصلحة إدارة التسجيل العقاري.