Call us now:
مادة 165 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبات الإعدام والأشغال الشاقة والاعتقال المقضي بها على عسكري وفقاً لأحكام هذا القانون والتجريد العسكري نتيجة محتمة للتجريد المدني وينتج عنه:
أ ـ فقدان الرتبة والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها.
ب ـ الطرد من الجيش وسائر الأمور المبينة في المادة 49 من قانون العقوبات.
ج ـ الحرمان نهائياً من كل معاش تقاعدي ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة التي تعتبر باطلة لا يعتد بها ويسقط أيضاً الحق في استعادة المحسومات التي أديت أثناء الخدمات السابقة.
2 ـ وذلك دون الإخلال بالحقوق المعطاة لأسرة المحكوم عليه بموجب قانون التقاعد.
3 ـ كل حكم يقضي بالتجريد العسكري يذكر في الأمر اليومي.