Call us now:
مادة 166 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوة قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة ان تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو ان تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفى أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.
2 ـ تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.