مادة 166 من القانون العقاري العربي الموحد

يجب إدخال صندوق الضمان والمديرية العامة للتسجيل العقاري في دعاوى المسؤولية الشخصية الوظيفية التي تقام على موظفي التسجيل وتصدر الأحكام عليهم بالتضامن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *