مادة 166 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ الطرد عقوبة فرعية توجب فقدان الرتبة والمقام والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها.
2 ـ يفقد العسكري المطرود حقوقه في كل معاش تقاعدي وفي كل مكافأة عن الخدمات السابقة التي تعتبر باطلة لا يعتد بها، ويفقد الحق أيضاً في استعادة المحسومات التي أداها أثناء خدماته السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *