مادة 166 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال ولا تشتهي للوقاع ولو فيما دون الفرج فلا نفقة لها على زوجها إلا إذا أمسكها في بيته للاستئناس بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *