مادة 167 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية بحق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *