مادة 167 من القانون العقاري العربي الموحد

لا تسمع دعوى المسؤولية بمضي سنتين من تاريخ العلم بارتكاب الفعل الضار وبالشخص الذي ارتكبه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *