Call us now:
مادة 167 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول.
2 ـ يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.
3 ـ ويقطع التقادم:
آ) ـ حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
ب) ـ ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.
على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.