مادة 167 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ العزل عقوبة فرعية لبضع عقوبات عينها القانون بوجه الحصر. وللعزل مفاعيل الطرد إلا أنه لا يحرم الحق في المعاش التقاعدي ومن المكافأة عن الخدمات السابقة.
2 ـ يوجب العزل، الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية أو بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد 343 و347 و349 و353 و460 ومن 628 إلى 635 و641 و656 من قانون العقوبات العام. والمادة 133 من قانون العقوبات العسكري.
ويوجب العزل أيضاً، الحكم بعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان كلياً أو جزئياً من الحقوق السياسية والمدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *