يعاقب بغرامة يحددها القانون:
1 ـ من أهمل أو امتنع عن تسجيل ما يوجب القانون تسجيله.
2 ـ من امتنع عن الحضور لإدارة التسجيل رغم استدعائه بصفة قانونية.
يعاقب بغرامة يحددها القانون:
1 ـ من أهمل أو امتنع عن تسجيل ما يوجب القانون تسجيله.
2 ـ من امتنع عن الحضور لإدارة التسجيل رغم استدعائه بصفة قانونية.