مادة 168 من القانون العقاري العربي الموحد

يعاقب بغرامة يحددها القانون:
1 ـ من أهمل أو امتنع عن تسجيل ما يوجب القانون تسجيله.
2 ـ من امتنع عن الحضور لإدارة التسجيل رغم استدعائه بصفة قانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *