مادة 168 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ فيما يتعلق بالجنايات والجنح العادية أياً كان نوع مرتكبها تطبق المحاكم العسكرية العقوبات الأصلية والإضافية والفرعية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
2 ـ وتطبق فيما يتعلق بالعسكريين العقوبات الفرعية المنصوص عليها في الفصل الثالث عشر من الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *