مادة 169 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

مَن سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *