مادة 17 من القانون العقاري العربي الموحد

يتضمن الإعلان دعوة كل من يدعي حق الملكية أو أي حق عيني آخر للحضور في مواقع الوحدات العقارية أثناء أعمال التحديد والتحقيق، ومعهم المستندات المؤيدة لادعاءاتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *