مادة 17 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *