Call us now:
مادة 17 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل أو أن يرد البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية، أو من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة، وذلك على ما يظهر له من ظروف القضية.