مادة 17 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى الأنظمة والقوانين النافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *