Call us now:
مادة 17 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى الأنظمة والقوانين النافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى الأنظمة والقوانين النافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.