مادة 170 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

عندما تطبق أحكام القانون العام والقوانين الخاصة وفقاً للمادة السابقة يعتبر العسكريون والمتساوون بالعسكريين والموظفون بالجيش كالموظفين العاديين فيما يتعلق بالجرائم الواقعة منهم والواقعة عليهم في أثناء الوظيفة أو في معرض الوظيفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *