Call us now:
مادة 170 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
عندما تطبق أحكام القانون العام والقوانين الخاصة وفقاً للمادة السابقة يعتبر العسكريون والمتساوون بالعسكريين والموظفون بالجيش كالموظفين العاديين فيما يتعلق بالجرائم الواقعة منهم والواقعة عليهم في أثناء الوظيفة أو في معرض الوظيفة.