مادة 171 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
2 ـ يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *