Call us now:
مادة 171 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها أو من جراء النتائج التي أدت إليها جرماً عقوبته أشد من قانون العقوبات فإنها تعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون المذكور.