Call us now:
مادة 172 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا تنازل الخضم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.
إذا تنازل الخضم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.